السيد محسن الحكيم
551
مستمسك العروة
لم يكن مميزا ( 1 ) ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدهما في الطاهر . ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير . والأحوط تطهير البدن ( 2 ) . وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد